Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [تعريف الولاء وأنواعه]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٢٠

لمن أعتق»، وما ذكره من المعقول؛ لأن معنى الإعتاق لا يختلف لسبب أخذ المال يُقال: عبده سائب، أي معتق لا ولاء بينه وبين معتقه.

(فإن شرط أنه سائبه ((١) هو يرثه؛ لأنه عتق على معتق الأم مقصودا، وإنما قلنا: أنه صار معتقا مقصود؛ لأن الجنين جزء من الأم، والمولى أوقع الإعتاق على جميع أجزائها مقصودا، فيكون معتقا للجنين الذي هو جزءها مقصودا أيضا كذا ذكره شيخ الإسلام (٢).

وإن أعتق العبد [جر] (٣) الأب ولاء ابنه، وفي جر الولاء روى عن عمر ﵁ أنه قال: «إذا كانت الحرة تحت مملوك فولدت عتق الولد بعتقا» (٤)، فإذا أعتق أبوهم جر الولاء، وبه نأخذ؛ لأن الولد جزء من أجزائها، وهي حرة بجميع أجزائها فينفصل الولد منها حرا، ثم الولاء كالنسب والولد ينسب إلى أبيه بالنسب.