اعلم أن التبعية للولد المولود أكثر من التبعية للولد المشتري، والتبعية للوالد المشتري [أكثر] (١) من التبعية [للوالد] (٢) المشترى. وقد ذكرناه؛ وذلك لأن التبعية للولد المولود في الكتابة ثابت بالملك والبعضية الثابتة حقيقة وقت ثبوت العقد إلى آخره (٣) على ما ذكرنا، ولهذا يملك المولى إعتاقه بخلاف ساير الكتابة فيثبت أنه ملحق بالولد المولود في الكتابة لا بالإكساب. (وكذلك إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة) أي يرثه ابنه وقيد بقوله: كتابة واحدة احترازا عما لو كان مكاتبين، كل واحد منهما بعقد على حده، فإن هناك لا يرثه الابن كذا ذكره الإمام المحبوبي (٤)، وقال: وإن كان الولد [مفردا] (٥) بكتابته ما دامها بعد موت الأب قبل قضاء مكاتبته، أو بعده ولم يرثه؛ لأنه مقصود بالكتابة، فإنما يعتق من وقت أداء البدل مقصودا عليه؛ لأن الإسناد للضرورة، ولا ضرورة في حقه هاهنا، فإذا لم يستند عتقه كان عبدا عند موت أبيه، فلهذا لا يرثه، وإن كان كبيرا جعلا [كشخص] (٦) واحد، لاتحاد عقد الكتابة فيهما؛ وهذا لأن الكتابة لما كانت واحدة