Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [باب موت المكاتب، وعجزه، وموت المولى]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ١٩٢

كذا ذكره فخر الإسلام ﵀ (١).

وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان، يعني أنه إذا تم النجم الأول صار المال حالا، والعجز عن البدل في الحال لا يثبت إلا بعد ضم تأجيل مدة تحقيقا (لإبلاء الأعذار) [وتمكينا] (٢) له من الأداء ([وأحق الآجال ما تواضع] (٣) عليه العاقدان) فإن مضى النجم الثاني ولم يؤد المال تحقق العجز عن أدائها فيفسخ لوجود مدة التأجيل التي اتفق عليها العاقدان (٤) (فيفسخ إذا لم يكن راضيا بدونه) أي فيفسخ المولى الكتابة إذا لم يكن راضيا لبقاء الكتابة بعد ذلك النجم الذي شرطه، أو فيفسخ القاضي إذا لم يكن المولى راضيا بدون ذلك النجم على ما ذكرنا من اختلاف الروايتين من الذخيرة (٥) أن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة، وأراد المولى أن يفسخ -وإن لم يرض المكاتب بالفسخ- فيفسخ المولى العقد بنفسه، ففيه روايتان، في رواية لا يصح فسخه، ويحتاج فيه إلى قضاء القاضي، وفي رواية يصح فسخه، والآثار متعارضة، هذا جواب عما تمسك به أبو يوسف ﵀ بقول: علي ﵁، (٦) فإن الأثر المروي عن ابن عمر -رضي الله