Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [باب كتابة العبد المشترك]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ١٦٨

كسب المكاتب فهو لمكاتب، وما كان من كسب العبد فهو لمولاه، فمتى أذن الذي لم يكاتب شريكه بقبض بدل الكتابة فقد أذن لعبده بقضاء دينه من الكسب الذي يكون له، فيصير الآذن متبرعا بنصيب نفسه من الكسب على العبد، ثم على الشريك، فإذا تم تبرعه بقبض الشريك لم يرجع، ويصير بمنزلة ما لو وهب من مكاتبه شيئا، ثم المكاتب ملكه من غيره بعوض وعجز فإن [قبل] (١) المتبرع له [بأداء له] (٢) أن يرجع بما تبرع به إذا لم يحصل مقصوده من التبرع كمن تبرع بأداء الثمن عن المشتري، ثم هلك المبيع قبل القبض، أو استحق يرجع بما تبرع به؛ لأن المقصود من التبرع وهو سلامة البيع للمشتري لم يحصل، وكذا لو تبرع بالمهر عن الزوج، ثم جاءت الفرقة من جهتها قبل الدخول يرجع بما تبرع [به] (٣)؛ لأن مقصود المتبرع سلامة منفعة البضع للزوج ولم يحصل، فهاهنا أيضا مقصود الإذن بالتبرع إن سلم للمكاتب رقبته بالعتق ولم يحصل بالعجز، فينبغي أن يرجع. (٤)