Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [أذا اشترى المكاتب أباه أو أمه]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ١٢١

[فصل في بيان من يدخل في الكتابة]

(١) (٢)

[أذا اشترى المكاتب أباه أو أمه]

لما ذكر مسائل من هو داخل في الكتابة بطريق الأصالة (٣) له. ذكر في هذا الفصل مسائل من يدخل فيها بطريق التبعية (٤)، وما يتبعها، والتبع يتلوا الأصل.

قوله: (وإذا اشترى المكاتب أباه، أو ابنه دخل في كتابته) [وكذلك لو اشترى أمه، وهؤلاء يدخلون في كتابته بطريق التبعية، ثم اعلم أن الأقوى الدخول في كتابته] (٥) تبعا الولد المولود في كتابته، ثم الولد المشتري، ثم الوالدان، فعلى هذا الترتيب ظهرت الأحكام حتى إن الولد المولود في كتابته يظهر في حقه جميع أحكام الكتابة بطريق التبعية، فإنه يحرم بيعه حال حياته، [ويقبل بدل الكتابة منه على نجوم الأب، وكذلك الولد المشتري في حق حرمة البيع حال حياة] (٦) المكاتب، ولكن يقبل منه بدل الكتابة بعد موت الأب حالا، ولا يمكن من السعاية على نجوم [الأب] (٧)؛ ليظهر نقصان حاله عن حال المولود في التبعية، ثم الأب دون المشتري حتى إنه يحرم بيعه حال حياة ابنه