وفيه اختلاف الصحابة، أي [وفي] (١) وقت عتق العبد اختلاف الصحابة ﵃، فإن الصحابة ﵃ اختلفوا في أن المكاتب متى يعتق فكان ابن عباس (٢) ﵄ يقول: «كما أخذ الصحيفة من مولاه يعتق» (٣)، يعني بنفس العبد؛ لأن الصحيفة عند ذلك تكتب، فكأنه جعل الكتابة واردة على الرقبة، كالعتق يجعل وقال: يعتق بالقبول، وهو غريم للمولى فيما عليه من بدل الكتابة، وكان ابن مسعود (٤) ﵁ يقول: «إذا أدى قيمة نفسه [يعتق] (٥) فو غريم للمولى في الفضل» (٦)، فكأنه اعتبر وصول قدر مالية الرقبة إلى المولى؛ ليندفع الضرر عنه.