Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [حكم قبض العبد للأجرة]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٩

وانقطاعه، فإن مستأجر الرحى (١) إذا اختلف مع صاحب الرحى في جريان [الماء] (٢) في المدة، فإن القول قول من يشهد له الحال، وكذا لو أعتق جارية ولها ولد، فقال المولى: أعتقتك بعدما ولدت، والولد ملكي وقالت الجارية: لا بل أعتقني قبل الولادة، وقد عتق ولدي بإعتاقي، فالقول قول من كان الولد في يده، واعتبار اليد ليس إلا بحكم الحال، وكذا لو باع شجرا فيه ثمار، ثم قال البائع: بعت الأشجار دون الثمار، والمشتري يقول: اشتريت الأشجار مع الثمار، قالوا: ننظر إن كانت الثمار في يد البائع، فالقول قوله، وإن كانت في يد المشتري، فالقول [للمشتري] (٣) هذا كله مما ذكره الإمام التمرتاشي (٤)، والمحبوبي (٥) -رحمهما الله-.