Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [قاعدة فقهية: الأجر والضمان لا يجتمعان]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ١٨

[باب إجارة العبد]

(١)

[السفر بالعبد المستأجر للخدمة]

لما فرغ من بيان أحكام تتعلق بالحر شرع في بيان أحكام تتعلق بالعبد، إذ العبد منحط الدرجة عن الحر، فانحط ذكره عن ذكر الحر كذلك (لأن خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقة فلا ينتظمها الإطلاق ((٢) لمولاه؛ لأنه صار غاصبا (٣) له بالإخراج، ولا أجر عليه يعني وإن رده إلى مولاه سالما.