Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ١٤

(وفي الجامع الصغير (١) (٢)، لا يزاد على درهم، ولا ينقص من نصف درهم)، والمخالفة بين الأولى ورواية الجامع الصغير ظاهرة؛ لأن في الأولى لا يزاد أجر المثل على نصف درهم وفي رواية الجامع الصغير لا يزاد أجر المثل على درهم.

وذكر في الإيضاح (٣): واختلفت الرواية عن أبي حنيفة ﵀ إذا خاطه في اليوم الثاني، وذكر في الأصل (٤) والجامع الصغير (٥) أنه يجب أجر المثل (لا يزاد على الدرهم ولا ينقص من نصف درهم) (٦)، وذكر عن أبي يوسف [و] (٧) عن أبي حنيفة (٨) -رحمهما الله- أن له في اليوم الثاني أجر مثله لا يزاد على نصف درهم، [ثم] (٩) قال: وهذه الرواية هي الصحيحة، فوجهها أن الإجارة الفاسدة (١٠) يجب فيها أجر المثل لا يزاد على المستحق، والمسمى في اليوم الثاني نصف درهم، فأما الدرهم فهو مسمى في اليوم الأول