Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم، وإن خطته روميا فبدرهمين]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ١١

لا لتسمية جديدة؛ لأن التسمية الأولى باقية و [كانت] (١) الغنية (٢) بها واقعة عن تسمية أخرى، وغير واقعة عن [الخط] (٣) إذا أجر في الجامع الصغير (٤) (٥) لشمس الأئمة ﵀، وأبو يوسف، ومحمد رحمهما الله استحسنا (٦)، وقالا (٧): جهالة البدل لا يفسد العقد نفسه، بل للمنازعة (٨) التي يمكن بينهما، وهذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ثم البدل في باب الإجارة لا يجب بنفس العقد، بل لإقامة العمل، وعند ذلك (٩) ما يجب عن العمل معلوم سواء خاطه اليوم، أو غدا.