Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي نصيب المضارب من المضاربة

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٨/ ٢٩٢

هذه فوائد مجموعة من شروح الجامع الصغير (١) للإمام شمس الأئمة فخر الإسلام والمحبوبي ﵏.

وقوله: (انتظام الخلطة ((٢): (ويخرج نصيب المضارب وهو: الربع من المضاربة؛ لأنه مضمون عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما منافاة).

اعلم أن الرجل إذا دفع إلى إنسان مالًا مضاربة فهلك قبل التصرف فيه بطلت المضاربة؛ لأن العقد انعقد على (٣) المال المعين في العقد فإذا هلك محل العقد بطل. فالقول (٤) قول المضارب في هلاكها إن لم يعلم ذلك مع يمينه؛ لأنه بمنزلة المودع ولو استهلك المضارب رأس المال وأنفقه أو أعطاه رجلًا فاستهلكه لم يكن له أن يشتري عليه شيئًا؛ لأنه صار مضمونًا عليه بالتعدي ومن حكم المضارب أن يكون أمينًا فإن أخذه من الذي استهلك كان له أن يشتري