Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي التنازع في الدابة

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٨/ ١٣

التنازع في الدابة

(كدابَّة تنازع فيها) اثنان: (أحدهما راكب والآخر آخذ بلجامها فالراكب أولى)؛

لأن له يدًا مستعملة وإنما اعتبر الاستعمال ترجيحًا إذا استويا في اليد؛ لأن الاستعمال زيادة

دليل على الصدق وليس من جنس اليد. فيصلح للترجيح كيد ذي اليد في دعوى النتاج (١)

والشراء (٢) من ثالث، فإن بيِّنة ذي اليد تترجح باليد؛ لأن اليد دليل ذا يد على الصدق وإنه

من خلاف جنس البينة فيصلح لترجيح إحدى البينتين. هك - ذا الاستعمال دليل زائد على

الصدق. وأما إذا كان لأحدهما جذع واحد ولا شيء للآخر، وللآخر عليه هرادي هل يقضى

لصاحب الجذع الواحد؟ لم يذكره محمد (٣) ﵀ في ظاهر الرواية (٤). وقال: بعض مشايخنا

إنه لا يقضى لصاحب الجذع الواحد؛ لأن الحائط لا يبنى لوضع جذع واحد وإنما ينصب

لأجلها اسطوانة (٥). ذكره في المبسوط (٦) فصار كما إذا كان له هرادي. وروى ابن (٧)