Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [اختلاف الزوجين في متاع البيت]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٧/ ١٣٧

[اختلاف الزوجين في متاع البيت]

(فما يصلح للرجال فهو للرَّجل) (١) أي: مع اليمين وكذا في جانب المرأة كذا ذكره الإمام قَاضِي خَانْ (٢)، والْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيّ (٣).

وقال الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيّ ﵀ (٤): وما يصلح للنساء فالقول فيه للمرأة مع اليمين إلا إذا كان الرجل صايغا وله أساور وخواتيم النساء وحلي وخلخال وأمثال ذلك فحينئذ لا يكون مثل هذه الأشياء للمرأة وكذلك إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال كالعِمامة والقوس والدرع والمنِطقِة.

(وما يَصلُح للنساء) كالدِرع والخِمَارِ وَالمِلْحَفَةِ.

(وما يَصلُح لهما) كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار (٥).

ثُمَّ اعلم أنّ هذه المسألة مسبّعة فإن فيها لسبعةٍ من العلماء أقاويل (٦) أمّا أقوال علمائنا الثلاثة ﵏ (٧) فكما ذكر في الكتاب (٨).

وقال ابن أبي ليلى ﵀ (٩): ما يصلح للرجال والنساء فهو للزوج إن كان حياً ولورثته إن كان ميتًا.

وعلى قول ابن شِبْرِمَة: ﵀ (١٠) المتاع كله للرجال إلا ما على المرأة من ثياب بدنها (١١).

وقال زُفَر ﵀ المتاع كله نصفان (١٢) بينهما إذا لم يقم لواحد منهما بينة وهو قول مالك (١٣) ﵀ واحد أقاويل الشَّافِعِيِّ ﵀ (١٤).