Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [مسائل منثورة]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٤/ ١٨٨

وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة، فإن الشافعي ينكر شرعيته، ولأنه نقل من الصحابة ﵃ تعاملهم السلم، وفي فعل الصحابة في تعاملهم الاستصناع [نوع] (١) شبهة، فكان الحمل على السلم أولى، والله أعلم.

[مسائل منثورة]

(٢)

ذكر القدوري (٣) (٤) ﵀: بيع كل ذي ناب من السباع، وذي محلب (٥) من الطيور جائز، معلمًا كان أو غير معلم، في رواية الأصل، ولا شك في جواز بيع الكلب المعلم؛ لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلاً للبيع.

ألا ترى جاز بيع البازي المعلم والصقر المعلم، وإنما جاز؛ لأنه آلة الاصطياد، وهذا لأنه إذا كان آلة الحراسة والاصطياد كان منتفعًا به حقيقة وشرعًا، فيكون مالاً؛ لأن المال غير الآدمي خلق المنافع (٦) الآدمي، والمال (٧) محل للبيع.

وأما بيع كلب غير معلم، فقد ذكر شمس الأئمة السرخسي ﵀ (٨): أنه إذا كان بحال يقبل التعليم يجوز بيعه، قال ﵀: هو الصحيح من المذهب، وهذا لأنه إذا كان يقبل التعليم كان منتفعًا به، فيكون مالاً محلا لبيع (٩)، الدليل عليه أنه ذكر في النوادر: (أنه لو) (١٠) باع الحر، ويجوز (١١) بيعه؛ لأنه يقبل التعليم، وإنما لا يجوز بيع العقور الذي لا يقبل التعليم، وهكذا نقول في الأسد: [أنه] (١٢) إذا كان بحيث يقبل التعليم ويصطاد به أنه يجوز بيعه، وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز البيع، والعهد (١٣) والبازي يقبلان التعليم على كل حال، فيجوز بيعهما على كل حال.