-قوله: (عملت به الصحابة ﵃) هو ما روى الحارث (١) عن علي بن أبي طالب أنه قال: الوضوء بنبيذ التمر وضوء من لم يجد الماء.
وروي عنه من طرق مختلفة أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء.
وروى عكرمة (٢) عن ابن عباس أنه قال: [توضئوا بنبيذ التمر ولا تتوضؤوا باللبن.
وروي عنه من طرق مختلفة أنه كان يجوز] (٣) الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء.
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يجوز التوضي بنبيذ التمر حال عدم الماء وهم كانوا من أئمة الفتوى، فيكون قولهم مقدمًا على القياس (٤).
وعن هذا قال أبو حنيفة ﵀: [إن] (٥) اشتبه كون عبد الله مع رسول الله-﵇-ليلة الجن قلنا: في الباب ما يكفي للاعتماد عليه، وهو رواية هذه الكبار من الصحابة-﵃، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (٦).