Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي فصل

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٤/ ٤٩

وقيد بكونه مكايلة أو موازنة؛ لأنّه إذا باع المكيل أو الموزون مجازفة جاز التصرف فيه قبل القبض وقبل الكيل بالبيع أو بالأكل أو غيرهما على ما يجيء.

وإلى (١) هذا أشار في الإيضاح و الجامع الصغير لقاضي خان (٢).

فاكتاله أو اتزنه، أي كال لنفسه ووزن لنفسه.

ثم باعه مكايلة أو موازنة، أي ثم باع المشتري بشرط الكيل أيضًا فاشتراه (٣) من المكيل (٤) بشرط الكيل، لم يجز للمشتري [منه إن (٥) لم يجز للمشتري] الثاني من المشتري الأول أن يبيعه حتى يعيد الكيل لنفسه، كما كان كذلك الحكم في حق [المشتري] الأول.

فإن اكتاله لنفسه حين اشتراه لم يكف (٦) ذلك للمشتري الثاني، وإن كان ذلك الكيل يحضره (٧) المشتري الثاني، فلذلك ذكر [في] (٨) قوله في الكتاب: ثم باعه مكايلة أو موازنة؛ ليتحقق فيه اشتراط الكيلين.

وحاصله أن (٩) ما إذا كان البيع والشراء مرتين في المكيلات بشرط الكيل لا بد أن يكون الكيل مرتين؛ عملًا بما روي عن النبي ﵇ (١٠): «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان (١١)، صاع البائع وصاع المشتري» (١٢).