Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [البيع عند أذان الجمعة]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٣/ ٢٦٨

وعن بيع الحاضر للبادي (١)

قيل: هو أن يتولى المصري عمن جاء خارج المصر ليغالي في القيمة.

وذكر في شرح الطحاوي (٢) "صورته أن الرجل إذا كان له طعام وعلف، وأهل المصر في قحط منهما وهو لا يبيعهما من أهل المصر حتى يتوسعوا، ولكنه يبيعهما من أهل البادية بثمن غال، وهم يتضررون بذلك فهو مكروه، وأمَّا إذا كان أهل المصر في سعة، ولا يتضررون بذلك، فلا بأس ببيعهما منهم".

فعلى ما ذكره في شرح الطحاوي كان اللام في البادي بمعنى من أي من البادي.

"العَوَز الضيق، وأن يعوزك الشيء أي: يقل عندك، وأنت محتاج إليه، يقال: أعوزني المطلوب أي: أعجزني" كذا في المغرب (٣).

(ثُمَّ فيه إخلال بواجب السعى على بعض الوجوه) (٤)

يعني إذا قعدا أو وقفا قائمين لأجل البيع، وأمَّا إذا كان يمشيان ويبيعان، فلا بأس بذلك، كذا ذكره أبو اليسر (٥) في أصول الفقه.

[البيع عند أذان الجمعة]

(وقد ذكرنا الأذان المعتبر فيه) (٦)

وهو قوله: المعتبر هو/ الأذان الأول إذا كان بعد الزوال.

كل ذلك يكره

أي: المذكور من أول الفصل إلى هنا (٧).

ولا يفسد به البيع

حتى يجب الثمن ويثبت الملك قبل القبض، وتفسيره ما بيناه، وهو استيام الرجل على سوم الآخر قبل أن يركن أحدهما إلى الآخر. إلى أن قال:

فهو بيع من يزيد نوع منه (٨)