[قال الإمام التمرتاشي ﵀: "ذكر بكر (٣) ﵀ فإن كان المفقود قائماً هل يتعيّن؟ على رواية أبي حفص: لا] (٤)، وعلى رواية أبي سليمان (٥): يتعيّن، وكذا (٦) لو باع دراهم بدراهم إلى أجلٍ فهو فاسد.
وهل يتعيّن المقبوض للرد؟ فهو على الروايتين، والأظهر أنه يتعيّن، وعلى هذا يجب أن يكون المقبوض بقرض فاسد، ذكر البرغري (٧) ﵀ في الجامع الدراهم في البيع الفاسد إنما يتعيّن إذا كان البيع الفاسد صريحاً، [وإن لم يكن صريحاً] (٨) لا يتعيّن (٩).
(لأنه بمنزلة الغصب)
أي: الثمن في يد البائع بمنْزلة المغصوب، وبه صرح الإمام قاضي خان" (١٠).
(وإن كانت مستهلكة أخذ مثلها)
"ذكر في الفوائد الظهيرية: وإن كان البائع استهلك الثمن بيع المبيع بحقه، أي: بحق المشتري، ولكن ذكر الإمام قاضي خان كما هو المذكور في الكتاب فقال: وإن كان البائع استهلك الثمن يرد مثله؛ لأن المقبوض بالبيع الفاسد مضمون بالمثل إن كان مثليًّا" (١١). وقوله (١٢):