Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [ألفاظ البيع في الأرض]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٣/ ٥٢

ولو نبت ولم يصر له قيمة فقد قيل: لا يدخل فيه، وقد قيل: يدخل، وفي شرح القدوري وشرح القاضي الإمام الاسبيجابي (١) -رحمهما الله- "أن الزرع إنما لا يدخل في بيع الأرض من غير ذكر إذا لم ينبت بعد، أو نبت وصار له قيمة" (٢)، أما إذا نبت ولم يصر له قيمة بعد يدخل، وقيل: لا يدخل، والأول أصح.

وفي فتاوي الفضلي (٣): إذا باع أرضاً فيها زرع لم ينبت فإن كان البذر قد عفن في الأرض فهو للمشتري، وإلا فهو للبائع، فإن سقاه المشتري حتى نبت، ولم يكن عفن عند (٤) البيع فهو للبائع، والمشتري متطوع فيما فعل، وكذلك إذا نبت ولم يتقدم بعد (٥)، واختار الفقيه أبو الليث (٦) ﵀ أنه لا يدخل في البيع، ويكون للبائع على كل حال، إلا إذا بيع مع الأرض (٧)، نصاً أو دلالة كذا في الذخيرة (٨).

[ألفاظ البيع في الأرض]

شفر البعير شفته والجمع

(المشافر)

والمنجل ما يحصد به الزرع، والجمع

(المناجل لم يدخلا)

أي الزرع والثمر

(لما قلنا)

وهو قوله:

(لأنهما ليسا منهما، وإن لم يقل: من حقوقها أو من مرافقها دخلا فيه)

ومعنى هذا الكلام أن الأرض إذا بيعت وفيها زرع، وعلى الأشجار ثمر، لو قال البائع وقت بيع الأرض: بعت هذه الأرض بكل قليل وكثير هو له فيها أو منها، ولم يقل مع ذلك: من حقوقها أو لم يقل: من مرافقها دخل الزرع والثمر، وأما إذا زاد على ذلك وقال: من حقوقها، أو قال: من مرافقها لم يدخل الزرع والثمر.