Printed page ١٣/ ٨
لا على القصد (١) والوضع من شرعية البيع.
[أنواع البيع]
وأما أنواعه فثمانية، أربعة في جانب المبيع، وأربعة في جانب الثمن.
وأما التي في جانب المبيع:
أحدها: بيع العين بالعين (٢)، كبيع (٣) السلع بمثلها، نحو بيع الثوب بالعبد، وهو بيع المقايضة (٤).
والثاني: [بيع العين بالدين، نحو] (٥) بيع العين بالأثمان المطلقة، وهو المطلق في البيع عن القيد.
والثالث: بيع الدَّين بالدَّين، وهو بيع الثمن (٦) المطلق بالثمن المطلق، كبيع الدراهم والدنانير، وهو بيع الصرف.
والرابع: بيع الدين بالعين، وهو السّلم (٧)، فإن المسلم فيه مبيع، وهو دين.
وأما الأربعة التي في جانب الثمن:
أحدها: المساومة، وهي التي لا يلتفت إلى الثمن السابق.
والثاني: بيع المرابحة (٨).