Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [أنواع البيع]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٣/ ٨

لا على القصد (١) والوضع من شرعية البيع.

[أنواع البيع]

وأما أنواعه فثمانية، أربعة في جانب المبيع، وأربعة في جانب الثمن.

وأما التي في جانب المبيع:

أحدها: بيع العين بالعين (٢)، كبيع (٣) السلع بمثلها، نحو بيع الثوب بالعبد، وهو بيع المقايضة (٤).

والثاني: [بيع العين بالدين، نحو] (٥) بيع العين بالأثمان المطلقة، وهو المطلق في البيع عن القيد.

والثالث: بيع الدَّين بالدَّين، وهو بيع الثمن (٦) المطلق بالثمن المطلق، كبيع الدراهم والدنانير، وهو بيع الصرف.

والرابع: بيع الدين بالعين، وهو السّلم (٧)، فإن المسلم فيه مبيع، وهو دين.

وأما الأربعة التي في جانب الثمن:

أحدها: المساومة، وهي التي لا يلتفت إلى الثمن السابق.

والثاني: بيع المرابحة (٨).