Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [حكم جعل الواقف الغلة أو الولاية لنفسه]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٢/ ٢٠٨

[حكم ما انهدم من الوقف]

(وما (١) انهدم من بناء الوقف وآلته).

وقوله: (وآلته) يحتمِل أن تكون (٢) مجرورة بالعطف على البناء يعني: ما انهدم من آلة الوقف بأن بَليَ (٣) خشب الوقف وفسدت؛ ويحتمِل أنْ تكون مرفوعة بالعطف على ما الموصولة، وهو المنقول عن الثِّقاتلأنَّهلا يُقال انهدمت الآلة.

""النَّقْضُ": الْبِنَاءُ الْمَنْقُوضُ وَالْجَمْعُ نُقُوضٌ، وَعَنْ الْغُورِيِّ فِي "النِّقْضِ" بِالْكَسْرِ لَا غَيْرُ" (٤) كذا في المغرب، وفي الصِّحاح، ذكره بالكسر لا غير (٥).

[حكم جعل الواقف الغلة أو الولاية لنفسه]

(ولا يجوز على قياس قول محمد (٦) لأنّ التّسليم إلى المتولِّي عنده شرط، وقد عدم ههنا. وذكر في فتاوى قاضي خان وذكر الصّدر الشّهيد أنَّ الفتوى على قول أبي يوسف ترغيبًا للنّاس في الوقف. وقال الفقيه أبو جعفر: وليس في (٧) هذا عن محمَّد رواية ظاهرة إلّا شيء ذكَره في "كتاب الوقف" وقال: إذا وقف على أمّهات أولاده جاز. قال الفقيه أبو جعفر: الوَقف على أمهات أولاده بمنزلة الوقف على نفسهلأنّ ما يكون لأم الولد في حال حياة المولى يكون للمولى (٨).

وقوله: (وهو قول هلال الرّازي (٩) هكذا وقع في نسخ الفقه من المبسوط (١٠)، والذّخيرة وغيرهما (١١).

وذكر في المغرب"هِلَالُ الرَّأْيِ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ صَاحِبُ الْوَقْفِ، وَالرَّازِيُّ تَحْرِيفٌ؛ هَكَذَا صَحَّ فِي مُسْنَدِ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ وَمَنَاقِبِ الصَّيْمَرِيِّ (١٢)، وَهَكَذَا صَحَّحَهُ الْإِمَامُ عَبْدُ الْغَنِيِّ" (١٣).