Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [حكم المفقود مع زوجته]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٢/ ١٥٠

وقال ﵊: "إنَّه يدخل في رأس الإنسان فيكون على قافية رأسه" (١) فنتبع الآثار ولا نشتغَل بكيفية ذلك (٢).

(اعتبارًا بالإيلاء (٣) والعُنَّة (٤) والجامع بينهما مَنع الزَّوج حقَّ المرأةِ ودفع الضَّرر عنها؛ فإنَّ العنِّين يفرَّق بينه وبين امرأته بعد مضيِّ سنةٍ لدفع الضَّرر عنها. وبَين المولي وامراتِه بعد أربعة أشهُر لدَفْع الضَّرر عنها، ولكنَّ عذر المفقود أظهَر مِن عذر المولي والعنِّين فيعتبر في حقِّه المدتان في التربُّص، وذلك في أنْ يُجعل مكان الشُّهور سِنينَ، فلهذا يتربَّص بأربع سنين.

(خرج بيانًا (٥) للبيان المذكور في المرفوع) أَي: إلى النَّبي ﵊ وهو قوله ﵊: "حتَّى يأتيها البيان" (٦) وهذا مُجمَل في أنَّ إتيان البيان بأي طريق يكون فبيَّن علي ﵁ ذلك المجمل بقوله: "حتى يستبين موت أو طلاق" (٧).