Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [حكم الطلاق]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٨/ ٥

وأمّا شرطه: فمن الزّوج كونه عاقلاً بالغًا، ومن المرأة كونها في نكاحه، أو عدّته التي] تصلح (١) بها محلاً للطّلاق على ما قدمنا في النكاح (٢).

وأمّا حكمه: فزوال الملك عن المحلّ مع انتقاص العدد في] البائن (٣) وانتقاص العدد في الحال، وزوال الملك عند انقضاء العدّة في (٤) الرجعي (٥)، والإثم في مواضع مخصوصة على ما يجيء.

وأمّا أقسامه: فهي ما ذكر في الكتاب بقوله: الطّلاق على ثلاثة أوجه.

إلى هذا أشار في «المبسوط» (٦) (٧) و «المنشور» (٨) وغيرهما (٩).

[حكم الطلاق]

وإيقاع الطّلاق مُبَاحٌ (١٠) وإن كان مبغضاً في الأصل عند عَامَّةِ] العلماء (١١) (١٢)، ومن النّاس من يقول: (١٣) لا يباح إيقاع الطّلاق إلا عند الضّرورة (١٤) (١٥) لقوله ﵇: «لعن الله كلّذوّاق (١٦) مطلاق (١٧) (١٨)، ولنا قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١٩).