Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي كتاب الطهارة

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١/ ٢٣

قلنا: كأنه التفت إلى اختلاف أنواع الطهارة حدًّا وحقيقةً، فإن طهارة الوضوء مخالفة لتطهير الثوب؛ فإن المراد من طهارة الوضوء نفس إمرار الماء، ونفس إصابته، وفي الثوب غسله حتى يزيل النجاسة، وكذلك طهارة التيمم مخالفة لهما.

أما الصلاة المطلقة فليست بمختلفة الحقائق (١)؛ إذ هي عبارة عن الأركان المعهودة، وإن تنوعت من حيث الصفات بالفرض والواجب والنفل، وكذلك في الزكاة يجمع أنواعها قوله ﵇: «هَاتُوا ربْعَ عشُورِ أمَوالِكُمْ» (٢). فكان المؤتى من كل أنواع المال ربع العشر، فكانت شيئًا واحدًا من حيث ربع العشر (٣).