الخنافس (١) جمع الخنفساء بفتح الفاء ممدودة، والأنثى خنفساء (٢)، والفعل الذي اشتق منه أخفس الرجل إذا قال أقبح ما قدر عليه.
وعن أبي يوسف في قتل القنفد (٣) روايتان في إحدى الروايتين هو نوع من الفأرة، وفي رواية جُعل كاليربوع، كذا في «المبسوط» (٤).
لأن اللبن من أجزاء الصيد قال الله تعالى: ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ﴾(٥)، ومن للتبعيض ويكون اللبن بعضه.
(كالسباع).
أي: كسباع البهائم كالأسد، والفهد، والنمر.
وقوله: (ونحوها).
أي: كسباع الطير كالبازي (٦)، والصقر، فإن مطلق السباع يقع على سباع البهائم، وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة، يعني: أن النبي ﷺ استثنى الكلب العقور، واسم الكلب يتناول جميع السباع بمعنى أن الكلب اسم لما يُتكلب، أي: يشترّ لا أنّ يكون المراد منه الكلب المعروف، فإنه أهلي وليس بصيد، ولا يحرم على المحرم أخذه، فعلى هذا كان اسم الكلب يتناول الأسد، والنمر وغيرهما ألا ترى أنه ﷺ حين دعا على عتبة بن أبي لهب (٧) لعنه الله، فقال: «اللهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ» (٨) افترسه أسد بدعائه، فصار كأن الله تعالى قال: لا تقتلوا غير المؤذي من الصيود، وإذا (٩) كان النص بهذه الصفة (١٠) لم يتناول إلا ما هو مأكول اللحم فكذا هنا.