Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي فصل: أفعال الحج على الترتيب

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٦/ ١١٠

وذكر فخر الإسلام: فأما إذا أغمي عليه بعد الإحرام، فطيف به المناسك كلها، فإن ذلك يجزئه عند أصحابنا جميعًا؛ لأنه هو الفاعل لها هاهنا، وقد سبقت النية فأجزأه كمن نوى الصلاة في ابتداء صلاته، ثُمَّ يؤدي أفعال الصلاة من الركوع، والسجود ساهيًا، ولا يدري ما يفعل؛ جازت صلاته بسبق النية قبله، وقد سبقت النية فأجزأه كمن نوى الصلاة في ابتداء صلاته، ثُمَّ يؤدي أفعال الصلاة من الركوع، والسجود ساهيًا، ولا يدري ما يفعل جازت صلاته إلى فكذلك هاهنا، ثُمَّ قيد في الكتاب بأنه أهلّ عنه رفقاؤه، فإذا (١) أهلّ عنه غير رفقائه ما حكمه؟

قال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني (٢) ﵀: وكان الجصاص (٣) يقول: لا يجوز، ثُمَّ رجع، وقال: يجوز، ولا يختص بذلك رفقاؤه، بل هم وغيرهم في ذلك سواء؛ لأن هذا ليس من باب الولاية، بل هذا من باب الإعانة. قال الله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٤)، وفي هذا الرفقاء وغيرهم سواء. كذا في «الفوائد الظهيرية» (٥).

(لأنها مخاطبة كالرجال).

لأن اسم الناس في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ﴾ (٦)، يقع على الرجال، والنساء جميعًا، فيدخلن في الخطاب.

(إحرام المرأة في وجهها).

أي: أثر إحرام المرأة في وجهها بالكشف.

(ولو سدلت (٧).