Printed page ٦/ ١٠٥
لأن النبي ﷺ «رخّص للنساء الحيض تركه» (١).
(ولم يأمرهن بإقامة شيء مقامه لما قدمنا) أي: في موضعين من قوله ﷺ:
«وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين» (٢).
وقال: (لأن ختم كل طواف بركعتين (٣) فرضًا كان الطواف أو نفلًا).
(ثُمَّ يأتي زمزم) (٤).
أي: بعد تقبيل العتبة، وإتيانه الملتزم، وإلصاقه خده بجوار الكعبة يأتي زمزم.
(فيشرب من مائها) (٥).
ويصب منه على جسده، ويقول: «اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا، وعلمًا نافعًا، وشفاءً من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين» (٦). كذا في «المحيط» (٧).
(فهذا بيان تمام الحجّ أي: الحجّ الذي أراده رسول الله ﷺ بقوله: «من حج البيت فلم يرفث، ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (٨). كذا في «المبسوط» (٩).