Printed page ٦/ ٩٢
(فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها) (١).
الكلام في الرمي في اثني عشر موضعًا:
أحدها: في وقته اتفق العلماء على أن وقت الرمي يوم النحر وثلاثة أيام.
والثاني: فيما يرمي به فإنه يرمي بكل ما كان من جنس الأرض نحو الحصاة والمدر.
والثالث: في مقدار ما يُرمى به فيرمى بالصغار مثل حصي الخذف (٢).
والرابع: في بيان صفة المرمي ينبغي أن يكون الحصاة مغسولة، وينبغي أن تكون مأخوذة من قوارع الطريق لا من موضع الرمي.
والخامس: في كيفية الرمي، وقد اختلف المشايخ (٣) فيه، قال بعضهم: يأخذ الحصى (٤) بطرف إبهامه، وسبابته كأنه عاقد بثلاثين ويرميها.
وقال: يحلق سبابته، ويضعه على متصل (٥) إبهامه كأنه عاقد عشرة فيرميها، والأول: أصح.
والسادس: في صفة الرامي قال أصحابنا: يجوز الرمي راكبًا، وماشيًا.
والسابع: في محل الرمي [إليه فمحل الرمي] (٦) الجمار الثلاث: مسجد الخيف (٧)، والوسطى، والآخرة، وهي جمرة العقبة.