Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي حكم حج العبد

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٦/ ٢٧

حكم حج العبد

وأما إحرام العبد، فلازم في حقه لكونه مخاطبًا (١) حتى أنه لو أصاب صيدًا، فعليه الصيام؛ لأنه صار جانيًا (٢) على إحرامه بقتل الصيد، وهو ليس [من أهل التكفّر] (٣) بإراقة الدم (٤)، ولا بالطعام فيكفّره بالصوم كما إذا حنث (٥) في يمينه كان عليه أن يكفّر بالصوم، فلا يتمكن بعد العتق (٦) من فسخ ذلك الإحرام، وإنما طريق خروجه من ذلك الإحرام أداء الأفعال، فسواء جدّد التلبية، أولم يجدّد فهو باقٍ في ذلك الإحرام، فلا يجزئه من حجة الإسلام، كذا في «المبسوط» (٧) و «الجامع الصغير» (٨) لفخر الإسلام (٩).