Skip to content

مراقي العزة ومقومات السعادة هـ- المواضع التي يستحب فيها التياسر

مراقي العزة ومقومات السعادة

سليمان اللاحم

Printed page ٥٩٠

قال النووي في «شرح مسلم» (١): «قاعدة الشرع المستمرة أن ما كان من باب التكريم والتزيين، استُحب فيه التيمن، وما كان بضدها استحب فيها التياسر».

ومما يستحب فيه التياسر ما يلي:

١ خلع النعلين ونحوهما، قال ﷺ: «وإذا نزع فليبدأ بالشمال» (٢).

٢ دخول الخلاء، ودورات المياه، فيقدم الرجل اليسرى.

٣ الخروج من المسجد أو من المنزل.

٤ الاستنجاء، عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» (٣).

وفي حديث عائشة ﵂: «وكانت يده ﷺ اليسرى لخلائه، وما كان من أذى» (٤).

٥ الامتخاط، وتنظيف الأنف، والاستنثار؛ فعن علي ﵁ أنه كان إذا استنشق نثر بيده اليسرى. وقال: «هذا طهور نبي الله ﷺ» (٥).

٦ خلع الثياب والسراويل ونحو ذلك.

إلى غير ذلك من المواضع التي يُستحب فيها تقديم اليسار تنزيهًا لليمين عنها.