Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٢٠

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم فرق الشعر وسدله على قولين:

القول الأول: إنه يجوز الفرق والسدل، لكن الفرق أولى، وأفضل.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

وحملوا الحديث على أفضلية الفرق وجواز السدل؛ وذلك لعمل بعض الصحابة ﵃؛ حيث روي عنهم أنهم كانوا يسدلون، فهو مما يدل على جواز الأمرين (٢).

القول الثاني: إن الفرق سنة، ولا يجوز السدل.

وهو قول بعض أهل العلم، منهم عمر بن عبد العزيز (٣).

وذلك:

أولاً: للحديث الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ فإنه ظاهر في الأمر بالفرق، ونسخ السدل، كما سبق ذكره (٤).