Printed page ٥/ ٢٦٧٢
المطلب الحادي عشر
وضع الرجُل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره
ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي من أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره قد نسخ؛ لذلك لا بأس بذلك.
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١)، وابن بطال (٢)، وأيده ابن عبد البر (٣)، وقواه العيني (٤).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٥).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن جابر ﵁: (أن رسول الله ﷺ نهى عن اشتمال الصماء (٦)،