Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب سادس: سجدة التحية والإكرام للمخلوق

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٣٥

المطلب سادس: سجدة التحية والإكرام للمخلوق

ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن سجدة التحية والإكرام كانت مشروعة في بعض الأمم الماضية، ثم نسخت في ملتنا، فلا يجوز أي نوع من السجود لأي أحد غير الله ﷾.

وممن صرح به: الجصاص (١)، وابن العربي (٢).

وجمهور أهل العلم وإن لم يصرحوا بالنسخ، إلا أنه لا خلاف بين الجميع في عدم جواز أي نوع من السجود لأي أحد غير الله ﷾ (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (٤).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ (٥).