الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٥/ ٢٦٣٦
ثالثاً: قوله تعالى: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١).
رابعاً: قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ (٢).
خامساً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كنت آمر أحداً أن يسجد
لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لما عظم الله من حقه عليها» (٣).
وفي رواية عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ دخل حائطاً من حوائط الأنصار، فإذا فيه جملان يضربان ويرعُدان، فاقترب رسول الله ﷺ منهما فوضعا جرانهما (٤) بالأرض، فقال من معه: سجد له، فقال رسول الله ﷺ: «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عظم الله عليها من حقه» (٥).