Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الحادي عشر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٧٣

والاحتباء (١) في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره) (٢).

وفي رواية عنه ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يستلقيَنّ أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى» (٣).

ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ (أنه نهى أن يثني الرجل إحدى رجليه على الأخرى) (٤).

ثالثاً: عن أبي وائل (٥)، قال: كان الأشعث (٦)، وجرير بن عبد الله،