Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الحادي عشر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٧٤

وكعب، قعوداً فرفع الأشعث إحدى رجليه على الأخرى وهو قاعد، فقال له كعب بن عجرة: (ضمها، فإنه لا يصلح لبشر) (١).

رابعاً: عن عبد الله بن زيد (٢) ﵁: (أنه رأى رسول الله ﷺ مستلقياً في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى) (٣).

خامساً: عن سعيد بن المسيب: (أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان-رضي الله

عنهما-كانا يفعلان ذلك) (٤).

سادساً: عن الحسن أنه قيل له: قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، فقال: (ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود) (٥).