Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٢٥

المطلب الخامس: التكني بأبي القاسم

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز التكني بأبي القاسم، وأن النهي عنه قد نسخ.

وإليه ذهب بعض الحنفية (١)، وصرح به القاضي عياض، وأنه مذهب الإمام مالك (٢).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أنس ﵁ قال: نادى رجل رجلاً بالبقيع: يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني لم أعْنِك. إنما دعوت فلاناً. فقال: رسول الله ﷺ: «تسَمَّوا باسمي، ولا تكنَّوا بكنيتي» (٤).