Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٤٨

المطلب الثامن: حكم الضيافة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضيافة كانت واجبة ثم نسخ وجوبها (١).

وممن صرح به: الطحاوي (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي شريح الكعبي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» (٤).

ثانياً: عن عقبة بن عامر ﵁ أنه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله ﷺ: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي