Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٦٣

المطلب العاشر: حكم اتخاذ اللعب للبنات

ذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ صور البنات واللعب للبنات كان يجوز أولاً، ثم نسخ بالنهي عن الصور؛ لذلك لا يجوز اتخاذ لعب البنات لهن (١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عائشة-﵂-قالت: (كنت ألعب بالبنات عند النبي ﷺ وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله ﷺ إذا دخل يتقَمّعْن (٣) منه فيسرِّبهن (٤) إليّ فيلعبن معي) (٥).