الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٥/ ٢٦٨٠
المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت
ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن قتل حيات البيوت ناسخ لعموم الأمر بقتل الحيات، فيقتل جميع الحيات إلا حيات البيوت، فمن رأى منها شيئاً فلا يقتله حتى يحرج عليه ثلاثة أيام، فإن ظهر بعد ذلك فيجوز قتله.
وممن قال بنحو هذا: ابن عبد البر (١)، والحازمي (٢)، وأبو حامد الرازي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسالة (٥).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس منّي» (٦).
ثانياً: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «ما سالمناهن منذ