Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الحادي عشر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٧٩

ويدل على ذلك ما روى عن الحسن أنه كان يفعله، وقال: (إنما كره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم، مخافة أن ينكشف) (١).

ثانياً: إن القول بأن ما يدل على النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء قد نسخ، قول له احتمال، لكن الأولى عدم القول به، وذلك لما يلي:

أ- لأنه احتمال، والنسخ لا يثبت به، كما سبق ذكره.

ب- إنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، كما سبق ذكره، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى النسخ (٢).

والله أعلم.