Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني عشر: قتل حيات البيوت

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦٨١

حاربناهن، ومن ترك شيئاً منهن خيفة فليس منّا» (١).

ثالثاً: عن ابن عمر-﵄-أنه سمع النبي ﷺ يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا

الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين (٢) والأبتر (٣)، فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان الحبل» قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة (٤): لا تقتلها. فقلت: إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتل الحيات، فقال: (إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر) (٥).

رابعاً: عن أبي لبابة ﵁ (أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجان التي تكون