ذهب الحازمي إلى أنه إن كان حديث النهي عن دخول الحمام ثم الأذن فيه للرجال محفوظاً فهو صريح في نسخ النهي في حق الرجال (١).
وجمهور أهل العلم وإن لم يذهبوا إلى القول بالنسخ أو لم يصرحوا به إلا أنه يجوز عندهم دخول الحمام للرجال إذا كان قد اتزر، وكان يسلم من النظر إلى عورات الناس (٢).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن عائشة-﵂ (أن النبي ﷺ نهى الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر، ولم يرخص للنساء) (٣).