Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: الشرب قائما

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦١١

المطلب الثاني: الشرب قائماً

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الشرب قائماً، وأن النهي عن الشرب قائماً قد نسخ.

وممن قال بنحو هذا: الأثرم (١)، وابن شاهين (٢).

وذهب ابن حزم إلى عدم جواز الشرب قائماً، وأن ما يدل على جوازه فإنه قد نسخ (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (٤).

ويستدل لمن قال بنسخ النهي عن الشرب قائماً بما يلي:

أولاً: عن أنس ﵁: (أن النبي ﷺ زجر عن الشرب قائماً) (٥).

وفي رواية عنه ﵁ عن النبي ﷺ: (أنه نهى أن يشرب الرجل قائماً. قال