Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: الشرب قائما

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦١٢

قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذاك أشر أو أخبث) (١).

ثانياً: عن أبي سعيد الخدري ﵁: (أن النبي ﷺ زجر عن الشرب قائماً) (٢).

وفي رواية عنه ﵁: (أن رسول الله ﷺ نهى عن الشرب قائماً) (٣).

ثالثاً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فليستقئ» (٤).

رابعاً: عن ابن عباس-﵄-قال: (سقيت رسول الله ﷺ من زمزم، فشرب وهو قائم) (٥).

خامساً: عن علي ﵁ أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة