Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: الشرب قائما

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦١٣

الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أُتي بماء فشرب، وغسل وجهه ويديه، -وذكر رأسه ورجليه-ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: (إن ناساً يكرهون الشرب قائماً، وإن النبي ﷺ صنع مثل ما صنعت) (١).

سادساً: عن ابن عمر-﵂-قال: (كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام) (٢).

سابعاً: عن عبد الله بن عمرو-﵄-قال: (رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائماً وقاعداً) (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن الأحاديث الثلاثة الأولى تدل على النهي عن الشرب قائماً، والأحاديث المذكورة بعدها تدل على جواز الشرب قائماً،