Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٦١٩

-ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله ﷺ ناصيته، ثم فرق بعد) (١).

ثانياً: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (٢)، قال: (لما قدم النبي ﷺ المدينة، وجد أهل الكتاب يسدلون الشعر، ووجد المشركين يفرقون، وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء

صنع مثل ما يصنع أهل الكتاب، فسدل، ثم أمر بالفرق ففرق، فكان الفرق آخر الأمرين) (٣).

ويستدل منهما على النسخ: بأنه يثبت من مجموع الروايتين أن النبي ﷺ سدل شعره أولاً عند قدومه المدينة، موافقة لأهل الكتاب، ثم أُمر بعد ذلك بفرق الشعر ففرقه، فيكون الفرق ناسخاً للسدل؛ لأنه آخر الأمرين (٤).