Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٨٢

المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغال (١) لا يحرق متاعه، وأن ما يدل على حرق متاعه إن صح يحتمل أنه كان حين كانت العقوبات في الأموال، وقد نسخ ذلك، فيكون حرق متاع الغال مثله (٢).

وممن صرح به: الطحاوي (٣)، وابن العربي (٤)، والرافعي (٥).

وتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض ظواهر الآثار، والاختلاف في صحة بعضها (٦).