ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغال (١) لا يحرق متاعه، وأن ما يدل على حرق متاعه إن صح يحتمل أنه كان حين كانت العقوبات في الأموال، وقد نسخ ذلك، فيكون حرق متاع الغال مثله (٢).
وممن صرح به: الطحاوي (٣)، وابن العربي (٤)، والرافعي (٥).
وتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض ظواهر الآثار، والاختلاف في صحة بعضها (٦).