الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٨٢٠
المطلب السادس: تحريق العدو وتعذيبه بالنار
ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحريق العدو وتعذيبه بالنار إذا ظفر به قد نسخ؛ لذلك لا يجوز تحريق وتعذيب من ظفر منهم بالنار.
وممن صرح بالنسخ: الحازمي (١)، وأبو إسحاق الجعبري (٢)، وابن حجر (٣)، والعيني (٤).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة. كما أن تعارض الأدلة سبب آخر لاختلافهم فيها (٥).
ويستدل للقول بالنسخ، بما يلي:
أولاً: عن أبي هريرة ﵁ قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً (٦) فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها