الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٨٠٣
المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم مطلقاً، وأن ما يدل على جواز قتلهم قد نسخ.
وممن قال به: الزهري (١)، وسفيان بن عيينة (٢)، وابن حبان (٣)، وأبو حامد الرازي (٤).
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم مطلقاً، وأن ما يدل على عدم جواز قتلهم قد نسخ (٥).
وتبين مما سبق أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها، كما أن اختلاف الأدلة الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٦).